٢٠١٩ - عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة (١) قال: قال ابن عباس: "إن أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله ﷺ بضعة عشر شهرًا، فكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٢) يعني: نحوه، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزلت: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ (٣) ﴿فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٤) ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ (٥) قال ابن عباس: وليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة، قال الله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾ (٦) يعني: تحويلها على أهل الشك" قال الشافعي: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٤) يعني -والله أعلم- فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه.
٢٠٢٠ - النضر بن عربي، عن مجاهد: " ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٤) قال: قبلة الله، فأينما كنت في مشرق أو مغرب فلا توجهن إلا إليها".
٢٠٢١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: "من صلى على غير طهر أو على غير قبلة أعاد الصلاة، في الوقت وغير الوقت، إلا أن يكون خطؤه القبلة تحرفًا أو شيئًا يسيرًا".
٢٠٢٢ - وعن إبراهيم: [في] (٦) الذي يصلي لغير القبلة قال: "لا يعيد".
ومما يدل على أن الانحراف معفو عنه
٢٠٢٣ - الليث (م) (٧)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البقرة: ١٤٤ - ١٥٠.
(٣) البقرة: ١٤٢.
(٤) البقرة: ١١٥.
(٥) البقرة: ١٤٣.
(٦) من "هـ".
(٧) مسلم (١/ ٣٠٩ رقم ٤١٣) [٨٤].
وأخرجه أبو داود (١/ ١٦٥ رقم ٦٠٦)، والنسائي (٣/ ٩ رقم ١٢٠٠)، وابن ماجه (١/ ٣٩٣ رقم ١٢٤٠)، كلهم من طريق الليث به.
1 / 465
مقدمة التحقيق
مقدمة الحافظ الذهبي
كتاب الطهارة
كتاب الحيض
كتاب الصلاة فرض الصلاة
كتاب المساجد وفضل بنائها وهيئتها و[تطييبها]
كتاب صلاة التطوع وقيام رمضان فرضية الخمس فقط
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب الحج
كتاب البيوع
كتاب الرهن
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الصلح
كتابه الحوالة
كتاب الضمان
كتاب الشركة
كتاب الوكالة
كتاب الإقرار
كتاب العارية
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب القراض
كتاب المساقاة
كتاب الإجازة
كتاب المزارعة
كتاب إحياء الموات
كتاب الوقف
كتاب الهبة وفضلها
كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة
كتاب الفرائض
كتاب الوصايا
كتاب الوديعة
كتاب الفيء والغنيمة
كتاب قسم الصدقات
كتاب النكاح
كتابه رد الأنكحة بالعيب
كتاب الصداق
كتاب القسم والنشوز
كتاب الحمام والخضاب وما لا يجوز للمرأة من الزينة
كتاب الخلع والطلاق
كتاب الرجعة
كتاب الإيلاء
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب تحريم القتل
كتاب الديات
كتاب القسامة
كتاب كفارة القتل
كتاب حكم السحر والكهانة
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الحدود
كتاب السرقة
كتاب الأشربة والحد فيها
كتاب السير
كتاب الجزية وأنها لا تؤخذ من وثني
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الضحايا
كتاب العقيقة
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
كتاب أيمان المسلمين
كتاب النذور
كتاب أدب القاضي
كتاب القاضي إلى القاضي وإلى الأمير
كتاب الشهادات
كتاب الدعوى والبينات
كتاب العتق وفضله
كتاب الولاء
كتاب المدبر
كتابة المدبر
كتاب المكاتب ومن تجوز كتابته
كتابة العبيد كتابة واحدة
كتابة بعض عبد
كتابة المكاتب وإعتاقه
كتابة اليهودي والنصراني
كتاب عتق أمهات الأولاد
Al-Muhadhdhab fī ikhtiṣār al-sunan al-kabīr | Usul