501

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

كتاب الشهادات

١- يفرض ( و) على الكفاية : الأداء .

٢- وفرض ( خ ) : التحمل أيضًا .

٣- ويجوز ( و): أخذ الأجرة (ء) عليهما .

٤- ولا يسن ( و): الأداء في حد الله تعالى. ولآدمي (ء) يعلمها ربها : لا يؤدي (ء) حتى يسأل .

٥- وإن لم يعلم بها : يسن ( و) إعلامه ( ء) .

٦- وتقبل (ود): شهادة الحسبة (ء) في طلاق وعتق (ء) (و) وحق العلماء (ء) والفقراء (ء) والمساكين (ء) والمساجد (ء) والطرقات (ء) والمقابر (ء) ونحو (ء) ذلك بلا طلب (ء) أخذ ودعوى ربها وغيره .

٧- ولا يجوز (و): أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، والرؤية على الأفعال والسماع على الأقوال من العقود والإقرار والطلاق والعتق والرجعة وسماع من جهة الاستفاضة كنسب وموت وملك ونكاح وخلع ووقف ومصرفه وعتق وولاء وولاية وعزل ونحو ذلك إذا سمعه من جَمْع يَحْصُل العلم بخبرهم .

٨- وكذلك إذا سمع من يُقِرُّ بنسب ابن وصدقه : جاز (خ ) أن يشهد (ء) به ولا يشهد ( و ) إن كذبه .

٩- ويشهد ( و) بالملك لمن رآه يتصرف فيه تصرف الملاك .

١٠- ويذكر ( و) في الشهادة بالنكاح : شروطه، وبالرضاع : عدده ( و) وصفته .

١١- وإن شهد بالقتل : ذكر صفته ، وإن شهد بالزنا : ذكر الزاني والمزني بها ،

501