491

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٨٣- وإن لم تنضبط بصفة: ذكر قيمتها.

٨٤- وفي النكاح: يذكر (و) المرأة إن لم تحضر باسمها، ونسبها، وشرط النكاح، وكذلك كل عقد.

٨٥- وفي القتل: يذكره (و) وهل هو عمد أو خطأ ويصفه.

٨٦- وفي الإرث: يذكر سببه.

٨٧- ولا تصح (ود): الدعوى ممن لا حق له على المدعى عليه إلا في الأمور الدينية حسبة (ء) على من فعل ما يجب (ء) عليه به حد كسكر (ء) وزنا (ء) ولواط (ء)، أو ترك (ء) واجب من صلاة (ء) وصوم (ء) وحج (ء) أو كفر (ء) أو ارتداد (ء) ونحو (ء) ذلك، أو ارتكاب (ء) محرم من الإقامة مع مطلقته (ء) أو من يحرم (ء) عليه نكاحها ونحو (ء) ذلك.

٨٨- ولا حكم: في أمر (ء) ديني وعبادة (ء) كدخول وقت صلاة (ء) أو رؤية (ء) هلال، بل له إثبات دخول (ء) فقط.

٨٩- ويعتبر (و) في البينة: العدالة، وإذا علم القاضي العدالة: عمل (خ) بعلمه، ومع ريبة يفرقها (و) وينظر (و) (ء) في اتفاقهما واختلافهما.

٩٠- وإن جرح المشهود عليه البينة: يكلف (و) إقامة البينة بالجرح، ولا يقبل (و) إلا مُفَسّرًا بما يقدح في العدالة.

٩١- ويكفي (و) في الجرح والتعديل: شاهدان.

٩٢- وإن تعارضت البينة في الجرح والتعديل: فالجرح مُقَدَّم (ع).

٩٣- وإن تحاكم إليه من لا يعرف لسانه: يترجم (و) له من لا يعرف، ولا يقبل (و) فيه أقل من اثنين.

٩٤- ومن عدل مرة: لم يحتج (و) إلى تجديد العدالة ثانيًا.

491