484

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

يشترط (و) لذلك: اتفاق مذهب (ء).

٢٨ - ومن عزل (ء) أو انعزل: حرم (خ) عليه الحكم، ويلزمه (و) إعلام ولي الأمر (ء) بذلك.

٢٩ - ومن عزل (ء) أو انعزل (ء) بوجود (ء) مانع ثم زال (ء) عاد قاضيًا بلا تولية جديدة.

٣٠ - وإن أخبر بموت (*) قاض فولي غيره ثم بان حيًّا (ء): لم ينعزل (و).

٣١ - والولاية العامة في الأفعال: يستفيد بها النظر في عشرة أشياء: الخصومات واستيفاء الحقوق، والنظر في أموال اليتامى والمجانين، والسفهاء، والنظر في الوقوف، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي له، وإقامة الحدود مطلقًا وإقامة الجمعة والعيد، والنظر في المصالح (ء) العامة من الطرقات (ء)، والجوامع (ء) والأنهار (ء)، ونحو ذلك، والنظر في حال الأمناء والشهود، والنظر في الصدقات (ء)، وإخراجها (ء) ومنعها (ء).

٣٢ - ويطلب (و) الرزق له ولأمنائه وخلفائه عند الحاجة.

٣٣ - وتجوز (و): تولية قاضيين فأكثر في بلد واحد، سواء كانا عامين (ء) أو كل واحد خاص (ء) بشيء.

٣٤ - ولا ينعزل (و) القاضي: بموت الإمام أو عزله.

٣٥ - ومشترط (ع) في القاضي: العقل (ع) والبلوغ (ع)، والإسلام (ع) والسمع (ع) والبصر (ع) والكلام (ع).

٣٦ - وأشترط (خ) (وش): الذكورية والحرية (خ) (وش) والعدالة (خ) (وش) والاجتهاد (خ) (وش).

٣٧ - ولا يشترط (و): الكتابة.

٣٨ - ومن تحاكما إلى من يصلح للقضاء وحكماه: ينفذ (و) حكمه في مال.

484