412

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

طلّق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدّة.

٢٧ - ومن قال: طلّقتُ زوجتي منذ سنة (ء) أو شهر (ء): قبل (خ) إقراره.

٢٨ - فإن كان صادقًا وانقضت (ء) العِدّة: يجوز (و) تزويجها (ء). وكذلك لو كان كاذبًا.

٢٩ - وإن كان الإقرار بلفظ (ء) صريح الطلاق: تقع (ود) الفُرقة لكن لا تتزوّج حتّى تنقضي العِدّة.

٣٠ - وإذا اتّفق الزّؤْجان أو تصادقا على أنّه طلّقها منذ سنة (ء) أو مدّة (ء) تنقضي فيها العِدّة: جاز (خ) لها التّزويج.

٣١ - لكن إن كان كذبًا لأجل عدم الاعتداد أو تقصير مدّة العِدّة: يحرم (و) عليها التّزويج قبل انقضائها في الباطن.

٣٢ - وعدّة مزني بها ومَوطوءة بشبهة: قُطع (خ) أنّها كمطلقة.

٣٣ - وأُوجب (وش): الإحداد على معتدّة الوفاة.

٣٤ - ولا تجب (ود): على رجعيّة وموطوءة بشبهة، وزنا أو نكاح فاسد.

٣٥ - وهو: اجتناب زينة وطيب ولباس زينة كلّه، مسلمة كانت (ء) أو ذمّيّة، صغيرة (ء) كانت أو كبيرة (ء)، محُرّة (ء) أو أُمة (ء).

٣٦ - ويجب (ود): عِدّة الوفاة في المنزل، حيث لا ضرورة، فإن وجدت: يجوز (و) الانتقال.

٣٧ - ويجوز (و): خروجها نهارًا لضرورة. ولا يجوز (و): ليلًا.

٣٨ - ولا يجوز (و): السّفر من بلده، ولو كان أهلها (ء) بغيره، ولو كان هو سافر بها للنقلة فمات في الطّريق: يجب (و) رجوعها إن لم تتباعد كما لو خرجت في حجّ معه (ء) أو أذن لها (ء).

412