400

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فإن ادّعى ذلك من غير بيّنة: لم يقبل (و)، إلا أن يصدّقه (و) الزوج الثاني: فيحكم (و) بأنها تبين منه.

١٤- ولا يقبل (و): تصديقها هي.

١٥- ويعود (و): نكاح الأول بغير عقد.

١٦- وإذا ادّعت انقضاء عدّتها: يقبل (و) إن كان ممكنًا، إلا أن تدّعيه بالحيض في شهر: فلا تقبل (و) إلا ببيّنة.

١٧- وحكم (خ) أن أقلّ ما تنقضي به العدة لذي الحيض: تسعة وعشرون يومًا ولحظة.

١٨- وإذا قالت: قد انقضت عدّتي، فقال: قد كنت راجعتك، فأنكرته: قبل (خ) قولها.

١٩- وإن قال: ارتجعتكِ، فقالت: قد انقضت عدّتي قبل رجعتك: يقبل (و) قوله.

٢٠- ومحرّمة (ع): المطلّقة ثلاثًا واثنتين من عبد حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها (و) في القبل.

٢١- وأدناها: تغييب حشفة، أو قدرها إن لم تكن في الفرج وإن لم ينزل، لا بشبهة وملك يمين، ودبر ونكاح فاسد وزنا.

٢٢- ويكفي (و): الوطء في حيض ونفاس وإحرام وصوم.

٢٣- وإن اشتراها الزوج: لم يحلّ (و).

٢٤- وإن أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدّتها، وكان ذلك ممكنًا يغلب على ظنه صدقها: يجوز (و) له نكاحها.

٢٥- وإذا عادت إليه المطلّقة ثلاثًا بعد أن نكحت زوجًا غيره: فهي عائدة (ع) على الثلاث، وإن كان طلّقها أقلّ من ثلاث.

400