390

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

تمام اثني عشر شهرًا بالأهلّة: فيقع ( و) عند تمامها.

١٠١- فإن كان في أوّل يوم من الشّهر: صحّ ( خ).

١٠٢ - وإن كان بعد مُضِيّ بعضه: فتأخذ أحد عشر شهرًا بالأهلّة وما وجد من شهر الحلف تكمله ( ود) من ثلاثين شهر بعد (ء) الأحد عشر شهرًا.

١٠٣ - ولا عبرة بنقص (ء) شهر الحلف ولا شهر (ء ) التمام.

١٠٤ - وفي كلّ سنة طلقة: يقع ( و) في الحال واحدة.

١٠٥- وفي السّنة التي بعدها أُخرى والّتي بعدهما ثالثة، وإذا رأيت هلال شهر كذا: أُوقعه ( وش ) برؤية النّاس. كما إذا قال: إذا رُؤي.

١٠٦ - وإن قال: ليلة القدر: يقع ( و) بآخر رمضان.

١٠٧- وإن قال: غدًا إذا قدم زيد: لم يقع ( و) حتى يقدم.

١٠٨ - وإن لم يقدم في غد: لم تُطلّق ( و) مطلقًا. وإن ماتت أو مات الزّوج قبل قدومه: لم يقع ( و) بها طلاق.

١٠٩ - وإن قال: يوم يقدم زيد فقدم ليلاً: لم يقع ( و)، إلّا أن يريد الوقت.

١١٠ - وإن قال: اليوم غدًا: يقع ( و) في اليوم واحدة.

١١١ - وإن قال: أمس يريد إيقاعه: وقع ( خ ).

١١٢ - وإن أراد الخبر كذبًا: لم يقع ( و).

١١٣- وإن قال: قبل أن أنكحك يريد الإيقاع: أوقعه ( وش ).

١١٤ - وإن أراد الخبر: لم يقع ( و).

١١٥- وإن قال: أنت طالق إذا شربت ماء الكوز أو البئر أو العين ولا ماء فيه، وإذا صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة: لم يقع ( و). والله أعلم

○○○○

390