فصل
١٤٥- والعيوب في النِّكاح منها: ما يختصّ بالرّجال ، وهو : الجبّ ، فيثبت (و ) للمرأة : الخيار به .
١٤٦- والعِنَة ( و): لا يحصل له الانتشار ولا يمكنه ( و) الوطء.
١٤٧- فإن اعترف به : يؤجّل ( و) سنة .
١٤٨- فإن وطئ فيها وإلّا يثبت ( و) لها الخيار.
١٤٩- ويبطل ( و) العِنة: الوطء مَرّة لا يوطء غيرها .
١٥٠- وإن ادَّعى الوطء وأنكرته وهي بكر وشهدت به امرأة ثقة : يكون ( و) القول قولها .
١٥١ - والثيب : يقبل ( و) قوله .
١٥٢- الثاني: يختصّ بالنساء وهو: الرّثْق بأن يكون (و) الفرج مسدودًا لا مسلك للذكر فيه .
١٥٣- والقرن وهو: عظم يسدّه.
١٥٤- والعفل: فيثبت ( و) له الخيار . وثبت ( خ ) : بالعتق.
١٥٥- الثالث : مشترك ، وهو: الجذام والبَرَص والجنون: فيثبت ( و) لكل منهما الخيار به .
١٥٦- ولا يفسخ ( و) إلا بحكم حاكم . فإن فسخ قبل الدخول : فلا مهر . وبعده : لها المهر يرجع ( و) به على من غَرَّه .
١٥٧- ولا خيار : لمن رضي أو مكّن من وطء .