باب التدبير
٣٣ - وهو : تعليق العتق بالموت .
٣٤- يصحّ ( و) : ممن تصحّ وصيته بلفظ: العتق والحريَّة والتدبير، وما تصرف منهما .
٣٥- ويصحّ ( و): مطلقًا ومقيدًا بمرض وزمن .
٣٦- ولا يبطل ( و) بالإبطال والرجوع .
٣٧- وأجيز ( وش ) : بيعه وهبته ( وش ) .
٣٨ - وإن عاد : فهو على التدبير .
٣٩- وما ولدت الأمة بعد تدبيرها مثلها .
٤٠- وله وطء المدبرة .
٤١- وإن ولدت : يبطل ( و) حكم التدبير .
٤٢ - ومن أنكر التَّدبير: لم يحكم ( و) عليه إلّا بشاهدين .
٤٣- ويثبت ( و) : بشاهد ويمين العبد.
٤٤- وإذا مات السَّيِّد عن مدبر أو مدبرة ولم يخرجهما عن ملكه وخرجا من الثُّلث بعد قضاء ما عليه: فهو محرَّر (ع) وغير معتق ( ع ) قبل موت السَّيِّد .
○○○○