كتاب الفرائض
١- أسبابه : ثلاثة ( ع ) : رحم ، ونكاح ، وولاء.
٢ - والوارث من الذّكور: عشرة (ع): ابن (ع)، وابنه ( ع ) ، وإن سفل (ع )، وأب (ع)، وأبوه ( ع)، وإن علا (ع)، وأخ (ع ) من كل جهة ، وابنه ( ع ) ، إلّا من الأمّ ، وعمّ ( ع ) ، وابنه ( ع ) كذلك، وزوج (ع ) ، ومولى ( ع ) نعمة.
٣- ومن الإناث: سبع: بنت (ع)، وبنت (ع) ابن، وأُمّ (ع) ، وجدّة (ع )، وأخت (ع )، وزوجة ( ع)، ومولاة (ع ) نعمة.
٤- وهم : ثلاثة أنواع : ذو فرض وارث ( ع).
٥- وكل عصبة : وارث ( ع ) .
٦- ونورث ( و٥) : كل ذي رحم .
٧- فيبدأ (و): بذوي الفروض ، فإن استوعبوا المال: فغيرهم ساقط (ع)، وإن لم يستوعبوه : دفع الباقي إلى العصبة ، وهم عشرة .
٨- ومنهم : من يرث ( و) بالفرض المجرد .
٩- ومنهم : من يجتمع ( و) له الفرض والتعصيب .
١٠- أولهم : الأب، وله ثلاثة أحوال : حال هو وارث ( ع ) فيها السُّدس بالفرض مع ذكور الولد ، وحال هو وارث ( ع) فيها بالتعصيب مع عدم الولد ، وحال هو وارث ( ع ) فيها بالفرض والتعصيب مع إناث الولد .
١١- الثّاني: الجدّ، وله أحوال الأب الثلاثة ، ويزيد ( و) عليه بحال رابع مع الإخوة والأخوات من أبوين أو أب: يقاسمهم ( و) كأخ ، إلّا أن يكون