326

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

ولا غير (ء) ذلك وكلّ ماله معه ضاع ( خ ) إلّا أن يختار هو أن يعطيه ( ء ) .

١١٦- وإن مات لم (ء ) يأخذ ( خ ) من تركته وسقط ( خ ) بموته (ء ) نصّ عليه .

١١٧- ومنع ( خ ) من: أن يتوكّل (ء) فيه للمطالبة بحقٌ (ء) غيره وله : مطالبته (ء) بعين له في يده ، غير (ء) أمة استولدها (ء) وولدها (ء) منه ، وليس كالأب (ء) في ذلك كله : أم (ء) وجد (ء) وجدة (ء) .

١١٨- وكلّ صحيح هبته وعطيته: من كلّ ماله . وكذلك صدقته . وكذلك مَن مرضه غير مخوف .

١١٩- وفي المخوف: يعتبر ( و) من الثُّلث، فإن ضاق عنها: يبدأ بالأول . فإن تساوت : يقسم ( و ) بالتحاص .

١٢٠- وإذا حصلت منه محاباة في بيع أو غيره لوارث: يبطل ( و) في قدر ما حاباه . والله أعلم .

○○○○

326