وهو في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله.
وأعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد.
والاجتهاد إنما يكون في شيئين:
أحدهما: ما لا نص فيه أصلًا.
والثاني: ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها، أو الترجيح.
فالأخذ يقول النبي ﷺ، أو بالاجماع لا يسمى تقليدًا لأن ذلك هو الدليل نفسه ولم يخالف في جواز التقليد للعامي
1 / 373
مقدمة
حقيقة الحكم وأقسامه
تقسيم الواجب: معين، مبهم، موسع، مضيق
تأخير الواجب الموسع
ما لا يتم الواجب إلا به
(تنبيه)
ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه
الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود