اعلم أن مراده بالفحوى والإشارة المفهوم، وعرف المفهوم بأنه ما يقتبس من الألفاظ من فحواها واشارتها لا من صيغتها.
قلت: وتعريها المشهور عند أهل الأصول: هو أن المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وعرف في المراقي المنطوق بقوله:
وعرف المفهوم بقوله:
وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة: أن لها واسطة وطرفين:
(أ) طرف منطوق بلا خلاف.
(
ب) وطرف مفهوم بلا خلاف.
(ج) وواسطة مختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ مسمياتها.
1 / 281
مقدمة
حقيقة الحكم وأقسامه
تقسيم الواجب: معين، مبهم، موسع، مضيق
تأخير الواجب الموسع
ما لا يتم الواجب إلا به
(تنبيه)
ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه
الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود