260Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat maktabat al-ʿulūm waʾl-ḥikamمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكمMuḥammad al-Amīn al-Shanqīṭī - 1393 AHمحمد الأمين الشنقيطي - 1393 AHPublisherمكتبة العلوم والحكمEditionالخامسةPublication Year٢٠٠١ مPublisher Locationالمدينة المنورةGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi ArabiaMauritaniaفالتخصيص في الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك وعرفه في الراقي بقوله:والمخصص ينقسم عند أهل الأصول إلى متصل ومنفصل:١- الاستثناء نحو: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا» إلى قوله: «إلا الذين تابوا» وقوله: «ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» .٢- الشرط نحو: «لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد» وقوله: «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ً» .٣- الصفة نحو: «من فتياتكم المؤمنات» الآية. وفي الغنم السائمة الزكاة.٤- الغاية: نحو: «ولا تقربوهن حتى يطهرن» الآية. «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» .٥- الخامس يدل البعض من الكل نحو: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وأشار في المراقي للتخصيص بالاستثناء بقوله في المخصص المتصل:وأشار في المراقي للشرط بقوله:1 / 262CopyShareAsk AI