الأول: العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقًا. وهذا التعريف لا يصح تعريف العام في الاصطلاح به لأنه ليس بمانع فلفظه زوج وشفع مثلا تدل على أثنين ولم يقل أحد أنها صيغة عموم.
التعريف الثاني: العام: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له.
قلت: وهذا التعريف جيد، الا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى: بحسب وضع واحد. والثانية: (دفعة) . والثالثة: «بلا حصر» من اللفظ فيكون تعريفًا تامًا مانعًا.
فخرج بقوله: مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو: بعض الحيوان إنسان وخرج بقوله: دفعة، النكرة في سياق الإثبات كرجل، فإنها مستغرقة، ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. وخرج بقوله: «بلا حصر» لفظ عشرة.
1 / 243
مقدمة
حقيقة الحكم وأقسامه
تقسيم الواجب: معين، مبهم، موسع، مضيق
تأخير الواجب الموسع
ما لا يتم الواجب إلا به
(تنبيه)
ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه
الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود