680

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

- وأما (١) اختلافهم في علة الحكم، [فـ] نحو اختلافهم: أن الإسلام هل هو علة العصمة أم لا؟ فعندنا ليس بعلة. وعنده علة.
- وأما اختلافهم في صفة العلة: أن ملك النصاب بصفة كونه مغنيًا (٢) ناميًا، علة وجوب الزكاة عندنا، حتى لا يكون نصاب المديون المستغرق بالدين علة. وعنده: مللك النصاب النامي (٣) علة بدون صفة الإغناء وعند مالك: ملك النصاب المطلق علة، بدون صفة كونه ناميًا.
- وأما الاختلاف في الشرط، [فـ] نحو اختلافهم في أن الشهادة هل هي شرط انعقاد النكاح صحيحًا؟ فعند عامة العلماء شرط، وعند مالك ﵀ ليس بشرط. وكذا الولي: ليس بشرط عندنا، وعند الشافعي ﵀ شرط.
- وأما اختلافهم في صفة الشرط، [فـ] كاشتراط عدالة الشهود عند الشافعي. وعندنا بخلافه.
- وأما اختلافهم في الحكم المشروع بصفته: أنه مشروع في موضع آخر - فكثير: نحو اختلافهم في جواز صوم شهر (٤) رمضان بالنية قبل الزوال، فإن (٥) صوم التطوع بالنية قبل الزوال مشروع (٦) بالاتفاق، ولكن اختلفوا في التعدية إلى صوم شهر (٧) رمضان. وكذا الكفارة: مشروعة في الإفطار بالجماع في شهر (٨) رمضان، واختلفوا أنها هل هي مشروعة في الإفطار بالأكل (٩) عمدًا؟

(١) في ب: "فأما".
(٢) في ب كذا: "معينًا".
(٣) في ب كذا: "الباقي".
(٤) "شهر" من ب.
(٥) في: "أما".
(٦) في أ: "فمشروع".
(٧) "شهر" من ب.
(٨) "شهر" أفي ب.
(٩) وفي الأصل و(أ): "مشروعة في الأكل عمدًا".

1 / 651