626

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

فإن وجوب الأجزية عقيب الجنايات مما ورد بها (١) الشرع، فمتى وجب الجزاء المقدر عقيب جناية مقدرة معاومة، علمنا أن السرقة والزنا (٢) علة لذلك الجزاء، فتعين هذا الوصف لكونه علة أو (٣) ركن علة.
ثم الشافعي ﵀ قاس النباش، وهو سارق الكفن، على السارق من الأحياء، لوجود علته. ومنع أصحابنا ﵏ التعدية، لنوع تفاوت أو شبهة تفاوت، احتيالا لدرء الحدود.
ومثال آخر: ولاية النكاح ثبتت للأب والجد في حق الصغر والصغيرة، فقلنا علة ثبوت ولاية إنكاحهما (٤) للأب والجد هي القرابة، والصغر شرط، لأنه ثبت الحكم عقيبهما، ولجنس القرابة أثر في ثبوت جنس الولاية، وهي (٥) الولاية في المال، فكان إضافة الحكم إلى الوصف الذي لجنسه أثر في جنس الحكم، أولى من سائر الأوصاف، فصار علة لظهور أثره. ثم عدى أصحابنا ﵏ الحكم إلى غير الأب والجد من الأقارب،. لوجود مثل ذلك الوصف. وادعى الشافعي ﵀ التفاوت.
وعلى هذا يخرج جميع مسائل الخلاف.
فإن قالوا: قد وجدنا وصفًا في المنصوص عليه، ولجنسه أثر في إثبات جنس ذلك الحكم، ولا يتعلق به الحكم، فلا (٦) يكون علة - قلنا:

(١) في ب: "به".
(٢) في ب: "الزنا والسرقة".
(٣) في ب: "و".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "إنكاحها"،
(٥) في ب: "وهو".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "ولا".

1 / 597