وقال عامة أصحاب الظواهر والقاشاني (١) من المعتزلة: بأنه لا ينعقد إلا عن دليل قطعي، فأما لا ينعقد بخبر الواحد والقياس.
وقال بعض أصحاب الظواهر: بأنه ينعقد عن خبر الواحد دون الاجتهاد بالرأي.
وقال بعض مشايخنا: بأن الإجماع لا ينعقد إلا عن خبر الواحد والقياس. فأما في موضع الكتاب (٢) والخبر المتواتر: الحكم ثابت بهما، فلا حاجة إلى الإجماع.
وجه قول من قال إنه ينعقد الإجماع عن توفيق وإلهام - أن الإلهام وخلق الله تعالى العلم لي بطريق الضرورة من جملة الجائزات، إلا أن في حق الواحد الاحتمال ثابت وترجح جانب العدم باعتبار العادة - ألا ترى أنه حجة في حق رسولنا ﷺ لارتفاع الاحتمال. وإذا اجتمعوا على ذلك - وقد قامت (٣) الدلائل السمعية (٤) على كون الإجماع حجة، وأن (٥) الأمة لا تجتمع على الخطأ - علم أنهم ألهموا بذلك ووقفوا (٦) عليه - ألا ترى أنه ينعقد بالقياس وخبر الواحد، وهو دليل محتمل أيضًا، لكن ترجح جانب الثبوت، ثم يزول الاحتمال بالإجماع (٧) - فكذا (٨) هذا.
(١) تقدمت ترجمته في الهامش ٤ ص ١٩٩. وأيضًا فيما يلي في الهامش ٥ ص ٥٥٥.
(٢) في ب: "نص الكتاب".
(٣) في ب: "فقد قامت". وفي الأصل و(أ): "وقد قام".
(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل كذا: "الدليلال". ولعنها: "الدلايل".
(٥) في ب: "فإن".
(٦) في الأصل وأكذا: "ووفقوا عليه" ولعلها "ووافقوا عليه".
(٧) انظر البخاري، كشف الأسرار، ٣: ٢٦٣.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فكذلك".