534

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

الإجماع في مدة، وهم على الخطأ، جاز كذلك أبدًا.
وإذا بطل الوجهان جميعًا (١) انتفى أن يكون انقراض العصر شرطًا.
- أما الجواب عن تعلقهم بحديث أبي بكر ﵁ فنقول: لا حجة فيه، فإنه روي أن عمر ﵁ خالفه في زمانه وناظره في ذلك وقال له (٢): أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه طوعًا (٣) كمن دخل في الإسلام كرهًا - فقال له أبو بكر ﵁: إنما عملوا لله تعالى، فأجرهم على الله تعالى، وإنما الدنيا بلاع، أي بلغة (٤) العيش، وهم في الحاجة إلى ذلك سواء. ولم يثبت عن عمر ﵁ أنه رجع عن قوله (٥) إلى قول أبي بكر ﵁، فلم ينعقد (٦) الإجماع دون رأيه. وإذا كان كذلك يحتمل أنه كان على رأيه في التفضيل في زمن أبي بكر ﵁ ولم يرجع عن قوله، فلما آل الأمر إليه عمل بقوله، لكونه إمامًا، كما كان أبو بكر عمل برأيه في حال إمامته (٧). وإذا احتمل هذا واحتمل الرجوع أيضًا: فلا يثبت الإجماع مع الاحتمال.
وأما حديث علي ﵁: فلا نسلم (٨) أنه خالف بعد وجود الإجماع من الصحابة ﵃ على حرمة بيع أمهات الأولاد (٩) -

(١) "جميعًا" من ب.
(٢) في ب: "فقال".
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "وطوعًا".
(٤) البلغة ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها (المعجم الوسيط).
(٥) "عن قوله" ليست في ب.
(٦) في ب: "فلم يثبت".
(٧) في ب: "خلافته".
(٨) "فلا نسلم" ليست في ب.
(٩) راجع فيما تقدم. ص ٥٠١ - ٥٠٢ والهامش ٨ ص ٥٠١.

1 / 505