510

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

لم يثبت في هذه المسألة عن أصحابنا المتقدمين رواية ظاهرة إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال: إذا أجمعت (١) الصحابة سلمنا لهم، وإذا جاء التابعون زاحمناهم - وإنما قال ذلك، لأنه كان منهم، فلا يثبت لهم، بدونه (٢)، إجماع (٣).
وروي عن أبي سعيد البردعي (٤) ﵀ أنه قال: تقليد الصحابي واجب: يترك (٥) بقوله القياس. وعليه أدركنا مشايخنا (٦).
وقاك أبو الحسن الكرخي ﵀ (٧): لا يجب (٨) تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس.
وقال بعض مشايخنا: لا يجب (٩) تقليد الصحابي إلا أن يكون قبوله موافقًا للقياس.
وللشافعي قولان. وأكثر أصحابه على أنه لا يجب تقليده.
وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي ﵀ عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك.

(١) في (أ) و(ب): "اجنمعت".
(٢) في أ: "بدون".
(٣) في هامش أ: "لأن التالي من رأى أصحابي، وأبو حنيفة ﵁ رأى أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن جزه الزبيدي وأبا الطفيل وغيرهم ﵃". وذكر الموفق الخوارزمي في "مناقب الإمام الأعظم" (١: ٢٦ - ٣٧) فيمن روى أن أبا حنيفة لقيهم من الصحابة، الثلاثة الأول وواثلة بن الأسقع وعبد الله بن أنيس وعائشة بنت عجرد وغيرهم". انظر السرخسي، الأصول، ١: ٣١٣ - ٣١٤.
(٤) تقدمت ترجمته في الهامش ٤ ص ٢٧٨.
(٥) في ب: "نترك".
(٦) في ب: "وعليه أكثر مشايخنا". وفي أصول السرخسي (٢: ١٠٥) والبزدوي (٣: ٢١٧) كما في المتن.
(٧) تقدمت ترجمته في الهامش ٧ ص ٢١٠.
(٨) كذا في هامش أ: "لا يجيب". وكذا في أصول البزدوي والبخاري عليه، ٣: ٢١٧. وفي الأصل ومتن (أ) و(ب) "لا يجوز". وانظر أيضًا أصول السرخسي، ٢: ١٠٥.
(٩) في ب: "لا يجوز".

1 / 481