484

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

ما أراد الله تعالى به فهو حق.- والله أعلم (١).
مسألة - خبر الواحد: هل يقبل في حق وجوب الحدود والعقوبات أم (٢) لا؟
اختلف مشايخنا ﵏ (٣):
قال بعضهم: يقبل في حق جميع الأحكام: العقوبات، والكفارات، وغيرها.
وقال بعضهم: لا يقبل في باب الحدود والقصاص.
وروي عن أبي يوسف ﵀ روايتان في الحدود.
وجه قول من قال، إنه (٤) يقبل: أن المعنى الذي لأجله (٥) قبل خبر الواحد في سائر الأحكام، وجد (٦) في الحدود، وهو أنه دليل راجح، وذلك حجة مطلقة، ألا ترى أنها تثبت بالشهادات (٧)، وهي حجة فيها شبهة، فكذا خبر الواحد.
و(٨) وجه قول الفريق الثاني: هو (٩) أن خبر الواحد فيه شبهة الغلط وشبهة الكذب، فلم يثبت كونه خبرًا عن رسول الله ﷺ بطريق القطع، بل مع الشبة، والنبي ﷺ قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات". فأما الشهادة فهي حجة في الإظهار. و(١٠) أما وجوب الحدود في الجملة [فقد] ثبت

(١) "والله أعلم" ليست في (أ) و(ب).
(٢) هكذا في أ. وفي الأصل: "أو".
(٣) " هل يقبل .. مشايخنا ﵏" ليست في ب.
(٤) "إنه"من ب.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "به".
(٦) في ب: "واحد".
(٧) في ب: "تقبل الشهادة".
(٨) واو العطف من أ.
(٩) في النسخ جميعًا: "وهو".
(١٠) الواو من ب.

1 / 455