60Muhimmāt fī aḥkām al-mawārīthمهمات في أحكام المواريثMuḥammad Ḥasan ʿAbd al-Ghaffār محمد حسن عبد الغفار GenresWills and Inheritance•RegionsEgyptضوابط الحجب في الأصول والفروع والحواشيوقد عرفنا سابقًا أن الحجب قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان.أما حجب النقصان: فيعني: أن ينقص نصيب أحد الورثة من الميراث، نتيجة وجود وارث آخر، أي: نتيجة وجود مانع قام به.مثل الأم عندما تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الولد أو الجمع من الإخوة.وأما حجب الحرمان: فهو أن تتوافر الشروط في الوارث ويمنع من الميراث، أي: يكون له فرض ويمنع منه.وهذا هو الفرق بين حجب النقصان وحجب الحرمان، أي: أنه في حجب النقصان يمنع الوارث من الفرض الآخر إلى الأقل، أما في حجب الحرمان فيحرم الوارث من الفرض كله.بما أن الفرضيين يقولون: لا يجوز لأحد أن يفتي أو يجيب في الفرائض حتى يتعلم هذا الباب.وهناك قواعد في الحجب لا بد لكل طالب علم أن يتعلمها.فنقول: تقدم أن قلنا: إن الإرث يكون للأصول أو للفروع أو للحواشي، وذلك أن الميت غالبًا له أصول وفروع وحواش، فالقواعد تلتئم مع هذا كالتالي:11 / 3CopyShareAsk AI