Minhāj al-ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Publication Year
1404 AH
Your recent searches will show up here
Minhāj al-ṣāliḥīn
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīمنهاج الصالحين
Publication Year
1404 AH
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين:
الذهب والفضة، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من الحبوب (الاستحباب فيها غير ثابت) التي تنبت في الأرض كالسمسم، والأرز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضا في مال التجارة (على كلام)، وفي الخيل الإناث، دون الذكور ودون الحمير، والبغال.
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث:
المبحث الأول الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة:
الشرط الأول: النصاب في الإبل اثني عشر نصابا، الأول: خمس، وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع
Page 318
Enter a page number between 1 - 795