Minhāj al-ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhāj al-ṣāliḥīn
Muḥammad al-Rūḥānīمنهاج الصالحين
Edition
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
الفصل الأول:
شروط العقد البيع هو: نقل المال بعوض بما أن العوض مال، لا لخصوصية فيه.
والاشتراء هو: أعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة، فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن لكن المشتري إنما يطلب السكر لحاجته فيه، فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا - كمبادلة كتاب بكتاب مثلا - لم يكن هذا بيعا، بل هو معاملة مستقلة.
(مسألة 46) يعتبر في البيع الايجاب والقبول، ويقع بكل لفظ دال على المقصود، وإن لم يكن صريحا فيه، مثل: بعت، وملكت، وبادلت ونحوها في الايجاب، ومثل: قبلت، ورضيت، وتملكت، واشتريت، ونحوها في القبول، ولا تشترط فيه العربية، كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة ويجوز إنشاء الايجاب بمثل: اشتريت، وابتعت، وتملكت، وإنشاء القبول بمثل: شريت وبعت وملكت.
(مسألة 47) إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار، ففي صحته وترتب الأثر عليه - بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر - اشكال، وكذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما فإنه لا يكتفي فيه بالايجاب بدون القبول.
(مسألة 48) يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول، فلو قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد، ولم يترتب عليه الأثر، أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول، حتى
Page 15
Enter a page number between 1 - 770