333Minhāj al-ṣāliḥīnمنهاج الصالحينMuḥammad al-Rūḥānī - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHEditionالثانيةPublication Year1414 - 1994 مGenresFatwas and Unprecedented CasesThe Ja'fari Jurisprudence and Its Principles•RegionsIran•Empires & ErasQājārs (Persia), 1193-1344 / 1779-1925Pahlavīs (Persia), 1344-1398 / 1925-1979المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.(مسألة 1143): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.(مسألة 1144): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.(مسألة 1145): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا.(مسألة 1146): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.Page 342CopyShareAsk AI