509

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

................................


=حاجة فهل يحرم ذلك أم يكره ؟

اختلف العلماء في ذلك فمن قائل بالتحريم لظاهر النص وهو أولى ومن قائل بالكراهة لوجود الصارف عن التحريم وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدها رسول الله ﷺ بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي» (١).

ولو فرض تعارضهما: أي حديث النهي لا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئاً. وحديث عائشة أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ لكان حديث أم سلمة خاصاً وحديث عائشة عاماً ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقاً بين الأدلة والله أعلم (٢).

(١) انظر: (صحيح البخاري) (١٧٠٠) كتاب الحج: باب من قلد القلائد بيده.

(٢) (الذبائح في الشريعة الإسلامية) للعبادي ص ٢٢٥، انظر: (سبل السلام) جـ ٤ / ١٢٧، (المبدع) جـ٣/ ٣٠٠.

509