504

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الأكل من دم المتمتع والقران [١١٩٠] ويجب على المضحي أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم [١١٩١] يعتبر تمليكه الفقير كالواجب في


قلت : لأن سبب الإيجاب فعل محظور أو إيجاب من غير جهة الشارع.

[١١٩٠] لأن سببهما غير محظور فأشبهها هدي التطوع(٢).

قلت : ولأن إيجاب الدم فيهما من قبل الشارع.

ولأن : أزواج النبي ﷺ تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي ﷺ البقر فأكلت من لحومها.

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لها وحاضت بسَرفَ قبل أن تدخل مكة قال لها ((اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطَوفي بالبيت)) قالت: وضحَّى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر(٣).

[١١٩١] لما كان الأمر بالأكل والإطعام مطلق، أى: من غير تقييد، فيعم = =القليل والكثير ويخرج عن العهدة بتصدقه بالأقل، فإن أكلها كلها

(١) ((كشاف القناع)) جـ ٣/ ٢٠.

(٢) ((كشاف القناع)) جـ ٣ / ٢٠.

(٣) رواه البخاري في مواضع من ((صحيحه)) أولها برقم (٢٩٤) كتاب الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نُفِسْنَ، ومسلم (١٢١١) [١١٩] في الحج: باب بيان وجوه الإحرام.

504