493

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

....................................................


عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، قال الإمام أحمد رحمه الله: «أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام»(١). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى».

وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: «الذبح بعد النحر يومان». وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى»(٢).

ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه فلم تجز التضحية فيه كاليوم الذي بعده(٣).

والرواية الثانية: أن الذبح يستمر إلى آخر ثالث أيام التشريق وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فيكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر وثلاث ليال: ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم بدليل ما روي عنه ﷺ أنه قال: «... وكُلُّ أيام التشريق ذبح»(٤)، ولما روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: «الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة

(١) «الشرح الكبير» جـ ٢ / ٢٨٤.

(٢) «السنن الكبرى للبيهقي» جـ ٩ / ٢٩٧.

(٣) «الشرح الكبير» جـ ٢ / ٢٨٤، «المغني» جـ ٨ / ٦٣٧، «الإنصاف» جـ ٤ / ٨٦، ٨٧.

(٤) جزء من حديث رواه أحمد ٤/ ٨٢ وابن حبان (١٠٠٨) والبزار ٢/ ٢٧ والبيهقي ٥/ ٢٣٩ وغيرهم، وقد تكلم في سنده، انظر: «نصب الراية» ٣/ ٦١ و «تلخيص الحبير» ٢/ ١٥٥، و «شرح السنة» ٧/ ١٥١، و «زاد المعاد» ٢/ ٣١٨ - ٣١٩ ط الرسالة.

493