491

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ويسمى حين الذبح وجوباً [١١٧٣] ويكبر ندياً [١١٧٤] وأول وقت الذبح


= والدليل على عدم إجزاء العضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ما روي عن علي رضي الله عنه: ((أن النبي ﷺ نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن)) (١).

[١١٧٣] لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ﴾ (٢).

وقول الرسول ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمُدَى الحبشة» (٣).

والأفضل أن يقول: ((بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك وإن اقتصر على التسمية فقط فقد ترك الأفضل)) (٤).

[١١٧٤] إجماعاً: قال ابن المنذر: ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. واختير التكبير هنا اقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أتى بفداء إسماعيل قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥). =

(١) ((سنن أبي داود)) (٢٨٠٥) ورواه الترمذي (١٥٠٤) والنسائي ٢١٧/٧ وابن ماجة (٣١٤٥).

(٢) آية ٣٦: من سورة الحج.

(٣) رواه البخاري في صحيحه عن رافع بن خديج من حديث طويل وانظر: ((صحيح البخاري)) (٥٤٩٨) كتاب الذبائح والصيد: باب التسمية على الذبيحة.

(٤) ((كشاف القناع)) جـ ٣ / ٧، ((فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) جـ ٢٦ / ١٣٦، ١٣٧.

(٥) انظر: ((المبدع)) جـ ٣ / ٢٨٢، آية ٣٧ من سورة الحج.

491

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal | Usul