475

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

شئ[١١٣٣] ولا قضاء عليه [١١٣٤] كما تقدم [١١٣٥].


= حل بوجوده لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط (١).

[١١٣٣] فليس عليه دم ولا قضاء، لظاهر خبر ضباعة:

((فإن لك على ربك ما استثنيت)).

ولأنه شرط صحيح فكان على ما شرط، لكن إن تحلل ولم يكن حج حجة الإسلام قبل ذلك فوجوبها باق لعدم ما يسقطه (٢).

[١١٣٤] قوله: فلا قضاء عليه هكذا في المخطوط والصواب: فلا قضاء عليه بألف ممدودة لا مقصورة.

[١١٣٥] سبق بيانه (٣).

(١) الشرح الكبير جـ ٢ / ٢٧٦.

(٢) شرح منتهى الإرادات جـ ٢ / ٧٦، ٧٧.

(٣) انظر ص ٤٧٤ هامش ١١٣١.

475