425

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

كأضحية [١٠٤٠] جذع ضان [١٠٤١]


= قلت: والمراد بالدم المطلق: أي غير المقيد إذ المقيد بحيث يعينه. وذلك بأن يقول: ((لله عليَّ هدي ولم يقيده بلفظه ولا بنيته)) (١).

[١٠٤٠] أي: يجزئ فيه شاة كشاة الأضحية (٢).

قلت: فيشترط فيه ما يشترط فيها ويجزئ فيه ما يجزئ فيها سناً وسلامة من العيوب.

[١٠٤١] الجذع: بفتح الجيم والذال. ما قبل الثني والجمع. جذعان، وجذعان (بكسر الجيم وضمها)، وجذاع، والأنثى جذعة والجمع جذعات. وأجذع ولد الشاة أي ضرب في السنة الثانية. وقال ابن الأعرابي والأجذع وقت وليس بسن: فالضأن إذا كان من شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة وإذا كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة أشهر وقال الجوهري وغيره الجذع من الضأن ماله ستة أشهر (٣).

والضأن: ذوات الصوف من الغنم وهي جمع ضائن والأنثى ضائنة وللجمع ضوائن. وقيل الضأن جمع لا واحد له وقيل جمعه ضئين كعبد وعبيد وقد جعل الله البركة في نوع الغنم فهي تلد في كل عام مرة ويؤكل منها ما شاء الله ويمتلئ منها وجه الأرض وترعى الزرع =

(١) ((مفيد الأنام في حج بيت الله الحرام)) جـ ٢ / ٢٤٣.

(٢) ((كشاف القناع)) جـ ٢ / ٤٦٢.

(٣) ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي)) جـ١ / ص ١١٥ «الصحاح للجوهري) جـ ٦/ ٢١٥٣.

425