420

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ما يحج بمنى [١٠٢٧] وما بعمرة بالمروة [١٠٢٨] ويلزمه تفرقه


= وهذا في الهدي. وأما جزاء الصيد فلقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (١).

وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك أشبه دم المتعة والقران. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((الهدي والإطعام بمكة)) (٢).

[١٠٢٧] أي: الأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة لأنها موضع تحلل كل منهما، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر» (٣).

[١٠٢٨] حيث أمكن ذلك وفي هذه الأيام فالنحر عند المروة لا يتأتى للعمرة لكثرة الحجاج والمعتمرين وحصول البناء من جوانبها، فلو حصل النحر بها لأدى إلى إيذاء للحجاج والمعتمرين بالدماء لا سيما لدى السعي بين الصفا والمروة ولحصل بسبب كثرة الدماء روائح كريهة مؤذية كما لا يخفى.

(١) سورة المائدة آية: ٩٥.

(٢) (السنن الكبرى للبيهقي) جـ٥/ ٢٤٠، ((الكافي) جـ١/ ٥٧٩، ((كشاف القناع)) جـ ٢ / ٤٦٠.

(٣) رواه أبو داود (١٩٣٧) في المناسك، من حديث جابر، وخرجه هو (٢٣٢٤) والترمذي (٦٩٧) من حديث أبي هريرة. وهو حديث حسن، وقد تقدم.

420