411

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الحج أو إنزال مني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة [٩٩٦] فإن لم يجدها صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من أفعال الحج [٩٩٧] ويجب بوطيء في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة [٩٩٨] ولا يفسدها الوطيء بعد الفراغ من


= وجب بسبب المباشرة (١). ويترتب على الوطء قبل التحلل الأول أربعة أمور:

١ - فساد الحج. ٢ - فساد الإحرام. ٣ - القضاء على الفور.

٤ - وجوب بدنة فدية بعد القضاء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من أفعال الحج(٢).

[٩٩٦] والبدنة : تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه. وسميت بدنة لعظمها وسمنها(٣).

[٩٩٧] أي إذا رجع من أفعال الحج إلى أهله: أي وطنه أو إذا رجع إلى رحلة من منى(٤).

[٩٩٨] قياساً على الحج في وجوب الفدية وذلك لأنها عبادة لا وقوف فيها فلم تجب فيها بدنة، ولأن العمرة دون الحج فحكم الفدية فيها دون حكمه.

(١) وسبق بيان ذلك انظر: هامش ٨٩٥، ٨٩٦، ٨٩٧.

(٢) فتاوى شيخ الإسلام جـ ٢٠/ ٣٧٥، ((كشاف القناع)) جـ٢/ ٤٥٦، ((الروض الندي شرح كافي المبتدي)) / ١٧٧.

(٣) ((مفردات غريب القرآن)) جـ١/٣٩، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) جـ ١/ ١٠٨.

(٤) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير جـ١/ ٢٣٤، ((أحكام القرآن)) للجصاص جـ١/ ٣٧٢ تحقيق محمد الصادق قمحاوي الطبعة الثانية توزيع ونشر دار المصحف بلبنان والقاهرة وسوريا.

411