400

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

بر [٩٦١] أو نصف صاع [٩٦٢] من تمر [٩٦٣] أو شعير [٩٦٤] ويخير أيضاً في جزاء الصيد [٩٦٥] بين ذبح مثله من


[٩٦١] البر: بالضم القمح والواحدة منه برة. فيكون مقدار ما يخرجه من البر في كفارة الأذى ستة أمداد أي ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات وستون جراماً لا غير (١).

[٩٦٢] الصاع: جمعه أصوع وآصع وأصواع، وأصنع وصيعان والصاع مكيال مقداره كيلوين وأربعون جراماً. فيكون مقدار ما عليه من الشعير أو التمر ستة كيلو جرامات ومائة وعشرون جراماً وهو مقدار ثلاثة أصوع (٢).

[٩٦٣] التمر: من تمر النخل كالزبيب من العنب وهو اليابس بإجماع أهل اللغة (٣).

[٩٦٤] الشعير: يذكر ويؤنث وهو الحب المعروف (٤).

[٩٦٥] وجزاء الصيد هو: النوع الثاني من القسم الأول ((فدية التخيير)).

وجزاء الصيد معناه: جزاء قتل الصيد وهو: ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب. وهو واجب لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... ﴾ (٥).

(١) ((المصباح المنير)) جـ ١ / ٥٦.

(٢) المرجع السابق هامش ٩٦٠ ص ٣٩٩.

(٣) ((المصباح المنير)) جـ١ / ٩٥.

(٤) المصباح المنير جـ١/ ٣٧٢.

(٥) الآية ٩٥ من سورة المائدة وانظر: ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ٤/ ٦٥ هامش ١.

400