396

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

وإطعام مسكينين [٩٤٧] وفي ثلاث فما فوق دم [٩٤٨] أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام[٩٤٩]


[٩٤٧] قياساً على الأول.

[٩٤٨] شاة لأنها أول الجمع فلها حكم الجميع، ولأن الدم إذا أطلق فالمراد به شاة. والدماء في الحج على نوعين:

  1. دم نسك.

  2. دم هدي.

ودم النسك هو: ما يراق كفارة لما يفعله المحرم من الممنوعات إلا الوطء والصيد، والهدي ما سوى ذلك وسيأتي تفصيله (١)، والدم المراد هنا دم نسك لا هدي (٢).

[٩٤٩] لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير وسيأتي بيان مقدار المد والصاع (٣)، وله أن يذبح النسك حيث شاء بمكة أو غيرها، وكذا الإطعام والصيام، لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٤). =

(١) ص ٤٠٥ هامش ٩٨٢ من هذا الكتاب.

ص ٤٧٩ هامش ١١٣٦ من هذا الكتاب.

(٢) انظر: ((قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية)) ص ١٥٨.

(٣) ص ٣٩٩ تعليق ٩٦٠، ص ٤٠٠ تعليق ٩٦٢ من هذا الكتاب.

(٤) ((سورة البقرة))، الآية: ١٩٦.

396