394

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

وعقد النكاح [٩٣٩] وفي البيض والجراد قيمته [٩٤٠] مكان الإتلاف ولا يضمن البيض المذر [٩٤١] ولا مافيه فرخ


= بدنه أو ثوبه، فلا شيء فيه رواية واحدة، لشبهه بالبراغيث(١).

قلت : بل له أن يقتله قبل إلقائه من على بدنه أو ثوبه، لأن إلقاءه من غير قتل يتسبب في إيذاء الغير وذلك لا يجوز.

[٩٣٩] أي لا تجب فيه الفدية سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً، ولأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم يجب به فدية كشراء الصيد(٢).

قلت : لأن الإحرام أثر على العقد ففسد ولم يؤثر العقد على الإحرام فبقي الإحرام صحيحاً فلا فدية حينئذ.

[٩٤٠] لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه»(٣).

والجراد: من صيد البر فيضمن بقيمته في مكان متلف غير مثلي. وهو الصحيح من المذهب. فإن الفرض في طريقه فقتله بالمثني عليه ففي الجزاء وجهان: أحدهما: عليه الجزاء.

الثاني: لا جزاء عليه. وهو أصح(٤).

[٩٤١] المذر: الفاسد: ومذرت البيضة مذراً فهي مذرة أي فاسدة، وأمذرت=

(١) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) جـ ١ / ٥٥٧.

(٢) ((المبدع)) جـ ٣ / ١٦١.

(٣) ((سنن ابن ماجة))، حديث (٣٠٨٦) وهو ضعيف وقد تقدم تخريجه ، انظر: ص ٤٩١ هامش ٨٣٩ في التعليق على هذه المسألة.

(٤) ((الفروع)) جـ٣ / ٤٣٥، ٤٣٦، ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) جـ ٣ ص ٤٩١، ((المبدع) جـ٣/ ١٥٨.

394