374

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

وهو إدخال الحشفة[٨٨٩] في قبل أو دبر [٨٩٠] من آدمي أو غيره[٨٩١] ولو


= لأنه يفسده(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((والرفث)) هو : الجماع ودواعيه ، قولاً وفعلاً))(٢).

وقال - رحمه الله -: ((ويحرم على المحرم الوطء، ومقدماته ، ولا يطأ شيئاً سواء كان امرأة أو غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه )»(٣).

[٨٨٩] الحشفة: رأس الذكر ، وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان أو هي ما فوق الختان(٤).

[٨٩٠] القُبل: بضم القاف والباء ويجوز سكون الباء. ويجمع على أقبال وهو نقيض الدبر وسمي به لأن صاحبه يقابل به غيره.

والدبر: بتشديد الدال مع ضمها وضم الباء ويجوز إسكانها . وجمعها أدبار ، وهو خلاف القبل . وهو آخر الشيء(٥).

[٨٩١] لوجوب الحد والغسل(٦): والحكمة من تحريم ذلك على المحرم: أن يبعد عن ملاذ الدنيا وشهواتها ويجمع همه لمقاصد الآخرة.

(١) ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي جـ٧/٤٠٧ .

(٢) ((مختصر الفتاوى المصرية)) / ٢٩٣.

(٣) ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام) ج٢/١١٨ .

(٤) ((المصباح المنير)) جـ١/١٦٦، ((المطلع)) ص ٢٨.

(٥) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) جـ٢/٩٨.

(٦) ((المقنع بحاشيته)) جـ١/٤١٦.

374