370

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

..............................................


= ٢ - أن أبا رافع كان الرسول بين رسول الله ﷺ وميمونة وعلى يده دار الحديث فهو أعلم من ابن عباس - في هذا الأمر - بلا شك وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن فلم ينقل عن غيره بل باشره بنفسه.

٣ - أن ابن عباس لم يشهد مع النبي ﷺ تلك العمرة فقد كانت عمرة القضاء وابن عباس كان من المستضعفين والولدان بل سمع القصة سماعاً من غير أن يشهدها بنفسه.

٤ - أن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة قد شهد بأن الرسول ﷺ قد تزوجها وهو حلال مما يعضد قول أبي رافع ويقويه(١).

وقال في ((المقنع)) و(المبدع)): «ثم لو قدر التعارض لكان حديث النهي أولى؛ لأن النهي قوله : ونقل ابن عباس فعله والقول مقدم على الفعل».

قال : ((وبالجملة : فقصة ميمونة مختلف فيها، ورواية الحل أكثر وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن فيها مع موافقتها لم تقدّم وفيها زيادة مع صغر ابن عباس حينئذ ويمكن حمل قوله : ((وهو محرم))، أي في الشهر الحرام، أو البلد الحرام(٢).

٥ - قلت: قول أبي رافع موافق لنهي النبي ﷺ عن نكاح المحرم وقول=

(١) ((زاد المعاد)) لابن القيم ((بتصرف واختصار)) جـ٧،٦/٤. وانظر: ((فتح الباري)) ١٦٥/٩.

(٢) ((المقنع)) جـ٤١٥/١ ((بتصرف))، ((المبدع)) جـ١٦٠/٣.

370