366

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية [٨٧٤] ولا وكالة [٨٧٥] ولا يقبل له وكيله


[٨٧٤] الولاية: بفتح الواو: النسب والنصرة. وبكسرها: الإمارة. وهي المرادة وكل من ولي أمر غيره فهو وليه(١).

والولاية في الشرع: "حق شرعي ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبراً عنه"(٢).

أو هي: "تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى"(٣).

والولاية بالكسر، قسمان: عامة، وخاصة.

الولاية العامة: الإسلام.

الولاية الخاصة: ولاية النفس، ولاية على المال والولاية على النفس هي المقصودة هنا: أي ولاية على النفس في الزواج(٤).

[٨٧٥] الوكالة: بفتح الواو وكسرها: التفويض والاعتماد. تقول: وكل إليه الأمر وكلاً ووُكولاً: أي سلمه وتركه وفوضه إليه واكتفى به. ووكل توكيلاً: أي جعل فلانًا وكيلاً في شيء معين. و"الوكالة" اسم مصدر وجمعها وكالات(٥). =

(١) "المفردات في غريب القرآن" للأصفهاني ص ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي جـ ٤/ ١٩٦.

(٢) "فقه السنة" للسيد سابق جـ ٢/ ١١١.

(٣) "التعريفات" ص ٢٧٥.

(٤) "قوانين الأحكام الشرعية، مسائل الفروع الفقهية" ص ٢٢٢، "فقه السنة" للسيد سابق، المرجع السابق جـ ٢/ ١١١.

(٥) "المطلع" ٢٥٨، "تهذيب الأسماء واللغات" جـ ٤/ ١٩٥، "الصحاح" جـ ٥/ ١٨٤٤، "القاموس" جـ ٤/ ٦٦.

366