359

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

غير آدمي [٨٤٩] مع وجود أذى وبدونه [٨٥٠] كالحية [٨٥١]


= أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله؛ فإن النبي ﷺ قال: ((من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد))(١).

[٨٤٩] إذْ لا يحل قتل الآدمي إلا بإحدى ثلاث؛ لما روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»(٢).

[٨٥٠] أي يسن قتل كل مؤذ مع وجود أذى وبدونه(٣).

[٨٥١] الحية: الأفعى تذكَّر وتؤنث، وجمعها حيات وحيوات، والحية أنواع: منها الرقشاء أو الرقطاء وهي من أخبث الأفاعي، ومنها الشجاع، ومنها العربد والإربد وشر الحيات الأفاعي: وهي حياة قصيرة الذنب من أخبث الحياة تختفي في التراب طيلة أشهر البرد(٤).

(١) رواه أبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤١٨) و(١٤٢١) والنسائي ١١٥/٧ و١١٦ وابن ماجة (٢٥٨٠) وأحمد في ((المسند)) رقم (١٦٢٨). وهو حديث صحيح، وبعض ألفاظه في ((الصحيح)). وكلام ابن تيمية في ((الفتاوى)) ٢٦/ ١١٨.

(٢) رواه البخاري (٦٨٧٨) في الديات: باب قول الله تعالى: ﴿أَنّ النفس بالنفس والعين بالعين﴾ ومسلم (١٦٧٦) في القسامة: باب مايباح به دم المسلم.

(٣) ((نيل المآرب)) جـ ١٠٦/١.

(٤) انظر: ((لسان العرب)) جـ١ / ص ٧٧٦، ((حياة الحيوان الكبرى)) للدميري جـ٢٧٥/١ ، جـ٣١٠/١.

359