355

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

بحرم ولا إحرام قتل غير المأكول [٨٤٠]


= بيض النعام قيمته مع أنه من ذوات الأمثال فغيره أولى، ولأن البيض لا مثل له غالباً فيجب فيه قيمته كصغار الطير(١).

ولو قال: بقيمتها: ((لكان أولى)) إذْ الواو للعطف. والمعنى. ويضمن لبن الصيد ويضمن بيضه . بقيمتهما ، أي : بقيمة اللبن والبيض.

[٨٤٠] بل منه ما يجب قتله وما يندب وما يستحب وغير المأكول: أي محرم الأكل وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الفواسق: مثل : الحدأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة، والحية، وغراب البين، والغراب الأبقع. إلخ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: ((الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا))(٢).

الفارة: الفأرة. والحديا: الحدأة.

القسم الثاني: كل ما كان من طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى، كالأسد والنمر والفهد والبازي والصقر والشاهين، وجميع الحشرات المؤذية، مثل البق والبعوض والبراغيث ونحوها. فكل هذه يستحب قتلها في الحل والحرم. =

(١) ((كشاف القناع)) جـ٢/٤٣٥، ((الشرح الكبير)) جـ٢/١٥٤ .

(٢) رواه مسلم في ((صحيحه)) (١١٩٨) كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحِلُّ والحرم.

355