608

Al-Minaḥ al-shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-imām aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ومن كتاب الخلع
هو فراق زوجته (١) بعوض بألفاظ مخصوصة (٢)، سمي خلعًا، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] ويسمى افتداء، لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله (٣) قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
فسخ لا ينقص عددًا ... من الطلاق عندنا ذا أبدأ
يعني: أن الخلع (٤) إذا وقع بلفظ خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوبه (٥) طلاقًا فإنه يكون فسخًا لا ينقص به عدد (٦) الطلاق ولو لم ينو الخلع روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور فله إعادتها بعقد جديد وإن خالعها مائة مرة أو أكثر (٧) وقد ضعف أحمد ما

(١) في ط زوجة.
(٢) في النجديات وط بالفاظ معلومة مخصوصه.
(٣) في جـ. ط وقع تقديم وتأخير فوقعت الآية فلا جناح قبل قوله ويسمي افتداء .. الخ.
(٤) في أوالخلع.
(٥) في ط ينوه.
(٦) في جـ، ط عدة.
(٧) وهو قول الشافعي القديم قال في المنهاج ٣/ ٢٦٨: (الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددًا) وقال في شرحه مغني المحتاج (إن هذا القول منسوب إلى القديم. أ. هـ .. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣٢/ ٢٨٩ - ٢٩٣ هذا الرأي وأطال في الاستدلال له وقال: ما علمت أن أحدًا من أهل العلم بالنقل صحح =

2 / 609

Al-Minaḥ al-shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-imām aḥmad | Usul