600

Al-Minaḥ al-shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-imām aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ومن باب الوليمة وعشرة النساء
أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، لأنها مشتقة من الالتئام والاجتماع قال ابن الأعرابي: يقال (١) أولم الرجل إذا (٢) اجتمع عقله وخلقه، ويقال (٣) للقيد (٤) ولم لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى، وقال الأزهري: سمي طعام العرس وليمة لاجمتاع الرجل والمرأة. فالوليمة اسم لطعام العرس خاصة، وتسن للعقد (٥) لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" (٦)، والإجابة إليها واجبة بشروطها ويقال للطعام عند (٧) حذاق صبي (القرآن) (٨) حذاق، وعند ختان عذيرة وإعذار، وعند الولادة خسرة وخرس، والدعوة (٩)

(١) سقط من جـ، ط.
(٢) سقط من جـ، ط.
(٣) مكرره فى جـ.
(٤) في أ، جـ جـ والنسخة التي اعتمد عليها الناشر للنفير. تهذيب اللغة ١٥/ ٤٠٦.
(٥) في د، س س بعقد وفي هـ لعقد.
(٦) البخاري برقم ٩/ ١٠١ ومسلمٌ برقم ٤٢٧ وأبو داود برقم ٢١٠٩ والترمذيُّ برقم ١٠٩٤ والنسائيُّ برقم ٦/ ١١٩ - ١٢٠ وعبد الرحمن ﵁ قد دخل بامرأته لأن النبي ﷺ رأى عليه أثر العرس فقال ﷺ: مهيم الحديث ومعناها ما أمرك وما شأنك.
(٧) سقطت من هـ.
(٨) ما بين القوسين من ط.
(٩) في أ، بـ د، س هـ لدعوة.

2 / 601