591

Al-Minaḥ al-shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-imām aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

(عند (١» من يكفلها ويصونها (٢) ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني (٣) المقصودة (٤) بالنكاح، ويفارق سائر عقود المعاوضات؛ فإن المقصود فيها العوض فلم يجز تفويته، وليس ذلك لغير الأب إلا بإذنها إن كانت رشيدة، فإن فعله غيره بغير إذنها وجب مهر المثل على الزوج لفساد التسمية وعلى الولي ضمانه، لأنه المفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.
وإن زوج الأب ابنه الصغير أو (٥) المجنون بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن، لأن المعوض (٦) له فكان العوض (٧) عليه كالكبير وكثمن (٨) المبيع (٩)، ولا يضمنه الأب لو كان ابنه معسرًا إلا إن ضمنه ولو بقوله علي (١٠) ونحوه.
وناكح بغير إذن عبد (١١) ... بعد الدخول حيث رد العقد
لزوجة من مهرها خمسان ... قضى بذاك جامع القرآن
يعني: (إذا نكح العبد فإن كان) (١٢) بإذن سيده على مهر مسمى فالنكاح صحيح والمهر والنفقة وتوابعها (على سيده سواء ضمنهما أو لا، وسواء) (١٢) كان مأذونًا له في التجارة أو محجورًا عليه، وإن كان بغير إذن

(١) ما بين القوسين من ب.
(٢) في ب أو.
(٣) في جـ، ط العاني.
(٤) في أج، ط المقصود.
(٥) في هـ و.
(٦) في النجديات، ط العوض.
(٧) في النجديات، هـ، ط كالمعوض.
(٨) في النجديات، هـ، ط وثمن.
(٩): أي: كالرجل الكبير إذا زوجه أبوه فإنه يلزمه المهر كما يلزمه ثمن المبيع لو اشترى له.
(١٠) في د، س ليس.
(١١) في د، س سيد.
(١٢) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.

2 / 592