536

Al-Minaḥ al-shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-imām aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر ﵁ فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض (١).
وعن أبي بكر الصدّيق وزيد وابن عباس والحسن بن علي: يقسم ميراث كل ميت على الأحياء من ورثته دون من مات (معه) (٢)، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعيُّ؛ لأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث (٣)، وليس بمعلوم فلا يثبت مع الشك في شرطه (٤) (٥)، وإن ادعى كل من ورثتهم تأخير حياة مورثه (٦) حلف كل منهم (٧) على نفي دعوى (٨) صاحبه ولا يورث (٩) واحد منهم من آخر (١٠).
وخبر المفقود مذ (١١) ينقطع ... في مثل حرب غالبًا لا يرجع
فأربع من السنين ينتظر ... ويقسم الميراث حقًا لا وزر
المفقود من انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته فإن كان الغالب من

(١) هذا الأثر في المغني ٧/ ١٧٦ وقد راجعت كتب الحديث والآثار ولم أجده بهذا اللفظ لكن أخرج عبد الرزاق ١٠/ ٢٩٥ والبيهقيُّ ٦/ ٢٢٢ عن الشعبي عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا ما ورثوه من بعضهم بعضًا.
(٢) ما بين القوسين من ب.
(٣) في جـ د، س الموروث.
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٩٨ - ٧٩٩ والموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ١٢٢ - ١٢٣ والمهذب مع التكملة ١٦/ ٦٧.
(٥) واختار هذا شيخ الإِسلام ابن تيمية وجعله الأشبه بأصول الشريعة لأن المجهول كالمعدوم في الأصول وذلك كالملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم فصار مالكًا لما التقطه لعدم العلم بذلك. انظر الفتاوى ٣١/ ٣٥٦.
(٦) في ب موروثه.
(٧) سقطت من الأزهريات.
(٨) في أ، ط ما ادعى وفي جـ ادعى.
(٩) في س يورثه.
(١٠) سقطت من د، س.
(١١) في النجديات أن.

2 / 537