465

Al-Minaḥ al-shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-imām aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقال الشعبي والنخعي وسوار ومالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعيُّ: يحل لخراب ذمة الميت (١).
ولنا قول النبي ﷺ: "من ترك حقًا أو مالًا فلورثته" (٢) (والأجل حق للميت فيكون لورثته) (٣)، ولأن الموت لم يجعل مبطلًا للحقوق إنما هو ميقات (٤) للخلافة (٥) وعلامة على الوراثة فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ويتعلق بالتركة كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فإن لم يوثق (الورثة (٦» حل إزالة لضرر (٧) ربه.
ومفلس ذو صنعة فيؤجر (٨) ... لنفسه (٩) فإن (١٠) أبى فيجبر
يعني: إذا وزع (١١) مال المفلس بين الغرماء وبقى عليه شيء من الدين وله صنعة يقدر على التكسب بها أجبر على إيجار نفسه فيما يليق به لوفاء بقية دينه (فإن أبى أجبر على ذلك) (١٢)، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري لإسحاق.
وقال مالك والشافعيُّ: لا يجبر (١٣) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو

(١) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢/ ١٣٤ ومختصر الطحاوي ص ٩٦ والأم ٣/ ١٨٨.
(٢) البخاري ٩/ ٤٥ ومسلمٌ برقم ١٦١٩ والترمذيُّ برقم ١٠٧٠والنسائي ٤/ ٦٦ من حديث أبي هريرة بلفظ. من ترك مالًا فلورثته وعن أبي داود بهذا اللفظ من حديث جابر برقم ٣٣٤٣.
(٣) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٤) في النجديات ميقاتًا.
(٥) في طا للخلاف.
(٦) ما بين القوسين من ب.
(٧) في أ، جـ، د الضروروية.
(٨) في نظ فياجر.
(٩) في جـ ونسخة الشرح التي اعتمد عليها الناشر نفسه.
(١٠) في النجديات، هـ، ط وإن.
(١١) في أ، جـ، ط أودع.
(١٢) ما بين القوسين سقط من د، س.
(١٣) المدونة ٥/ ٢٠٦، ٢٣٣ ومغنى المحتاج ٢/ ١٥٤.

2 / 466