446

Al-Minaḥ al-shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-imām aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

حتى يبين (١) لكل جنس ثمنًا ... ......................
أي: لا يصح أن يسلم في جنسين كبرٍّ وشعير أو تمر وزبيب بثمن واحد يجمل لهما حتى يبين ثمن كل جنس منهما (٢) وكذلك لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين فأكثر لم يصح حتى يبين قسط كل أجل وثمنه وكذلك لو أسلم جنسين كذهب وفضة في بر مثلًا لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم (٣) فيه.
وجوز ذلك كله مالك وغيره، لأنّ (٤) كل عقد جاز (٥) على جنسين أو بجنسين في عقدين جاز في عقد واحد كبيوع (٦) الأعيان (٧).
ولنا: أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح كما لو عقد عليه مفردًا بثمن مجهول ولأن فيه غررًا؛ لأنا لا نأمن الفسخ (٨) بتعذر (٩) أحدهما (١٠) فلا يعرف بم (١١) يرجع؟ وهذا غرر يؤثر مثله في السلم فيمنع صحته فإن بين ثمن كل جنس صح لانتفائه.
...................... ... والرهن فيه لا تجز (١٢) والضمنا
أي: لا يجوز ولا يصح أخذ رهن بالمسلم (١٣) فيه ولا ضمين به

(١) في ط يبن.
(٢) وهو قول أبي حنيفة ﵀ قال في شرح العناية ٧/ ٩٢: إذا أسلم مائة في كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة ﵀.
(٣) في د السلم.
(٤) في د، س لأنه.
(٥) في د عقد جايز جاز.
(٦) في د، س س كبيع.
(٧) انظر المدونة ٤/ ١٣.
(٨) ليست في حـ، ط.
(٩) في ب لتعذر وفي ط تبعة.
(١٠) في طا واحدهما.
(١١) سقطت من جـ، ط.
(١٢) في د تجوز وفي س تجزم.
(١٣) في أ، جـ، د س، ط السلم.

2 / 447