302

Maʿālim uṣūl al-fiqh ʿinda ahl al-sunna waʾl-jamāʿa

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الطبعة الخامسة

Publication Year

١٤٢٧ هـ

المسألة الخامسة
الأداء والإعادة والقضاء
وفي هذه المسألة أربع نقاط:
أولًا: الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعًا (١) .
ثانيًا: الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى، وذلك لبطلانها مثلًا، أو لغير ذلك، كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت (٢) .
ثالثًا: القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها المقدر شرعًا، لا فرق في ذلك بين المعذور - كالنائم عن الصلاة والمريض في الصوم - وغير المعذور (٣) .
رابعًا: الأداء والقضاء يجتمعان في الصلوات الخمس فإنها تؤدي في وقتها وتقضي بعد خروجه، وقد ينفرد الأداء عن القضاء كصلاة الجمعة فإنها تؤدي في وقتها ولا تقضي بعد خروجه بل تكون ظهرًا، وقد ينفرد القضاء عن الأداء كما في صوم الحائض فإن أداءه حرام وقضاءه واجب، وقد ينتفيان معًا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة (٤) .
المسألة السادسة: الرخصة والعزيمة
وفي هذه المسألة جانبان:
الجانب الأول: العزيمة: وهي الحكم الثابت بدليل شرعي، خالٍ عن معارض راجح. وذلك يشمل الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، إذ الجميع حكم ثبت بدليل شرعي.

(١) انظر: "روضة الناظر" (١/١٦٨)، و"مذكرة الشنقيطي" (٤٧) .
(٢) انظر: "روضة الناظر" (١/١٦٨)، و"مذكرة الشنقيطي" (٤٦) .
(٣) إلا أن الفرق يتضح في حصول الإثم، فالمعذور لا يأثم بخلاف من لا عذر له.
انظر: "روضة الناظر" (١/١٦٨، ١٦٩) .
(٤) انظر: "مذكرة الشنقيطي" (٤٧) .

1 / 321