524

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الشرط السادس
دخول الوقت على من به حدث دائم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.
- كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة على الصحيح.
- لا فرق بين الدم الذي يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والذي يخرج بعد الوضوء في الحدث.
[م-٧٤] ذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته (^١).
وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب،

(^١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤)، البحر الرائق (١/ ٢٢٦)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨).
المجموع (١/ ٣٦٣، ٥٤٣)، مغني المحتاج (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ١٢٥، ١٤٧).
المغني (١/ ٤٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢١٥)، الإنصاف (١/ ٣٧٧)، الفروع (١/ ٢٧٩)، شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).

2 / 62