522

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الشرط الخامس
إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو بعضه فإزالته واجبة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
- كل مقدار من أعضاء الوضوء يبطل الوضوء بترك غسله فإن الوضوء يبطل إذا حال مانع من وصول الماء إليه.
- لا يضر وسخ يسير تحت أظفاره ولو منع وصول الماء على الصحيح؛ ومثله على الصحيح كل يسير؛ لأن اليسير معفو عنه.
[م-٧٢] من شروط الوضوء: إزالة ما يمنع وصول الماء على أعضاء الوضوء، من دهن جامد أو شمع ونحوهما، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة.
لأن الله ﷾ أمر بغسل أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرجلين إذا كانتا مكشوفتين، فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء لم يتحقق امتثال الأمر، فيكون الغسل ناقصًا، وإذا كان ناقصًا لم يتم وضوءه.
[م-٧٣] وإنما اختلفوا في الوسخ يكون على الظفر، ويمنع من وصول الماء هل يصح وضوءه أم لا؟
فقيل: تجب إزالته مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من

2 / 60